القرطبي
278
الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي )
الثالثة - اتفق العلماء على أن المسافر في رمضان لا يجوز له أن يبيت الفطر ، لان المسافر لا يكون مسافرا بالنية بخلاف المقيم ، وإنما يكون مسافرا بالعمل والنهوض ، والمقيم لا يفتقر إلى عمل ، لأنه إذا نوى الإقامة كان مقيما في الحين ، لان الإقامة لا تفتقر إلى عمل فافترقا . ولا خلاف بينهم أيضا في الذي يؤمل السفر أنه لا يجوز له أن يفطر قبل أن يخرج ، فإن أفطر فقال ابن حبيب : إن كان قد تأهب لسفره وأخذ في أسباب الحركة فلا شئ عليه ، وحكى ذلك عن أصبغ وابن الماجشون ، فإن عاقه عن السفر عائق كان عليه الكفارة ، وحسبه أن ينجو إن سافر ؟ . وروى عيسى عن ابن القاسم أنه ليس عليه إلا قضاء يوم ، لأنه متأول في فطره . وقال أشهب : ليس عليه شئ من الكفارة سافر أو لم يسافر . وقال سحنون : عليه الكفارة سافر أو لم يسافر ، وهو بمنزلة المرأة تقول : غدا تأتيني حيضتي ، فتفطر لذلك ، ثم رجع إلى قول عبد الملك وأصبغ وقال : ليس مثل المرأة ، لان الرجل يحدث السفر إذا شاء ، والمرأة لا تحدث الحيضة . قلت : قول ابن القاسم وأشهب في نفي الكفارة حسن ، لأنه فعل ما يجوز له فعله ، والذمة بريئة ، فلا يثبت فيها شئ إلا بيقين ولا يقين مع الاختلاف ، ثم إنه مقتضى قوله تعالى : " أو على سفر " . وقال أبو عمر : هذا أصح أقاويلهم في هذه المسألة ، لأنه غير منتهك لحرمة الصوم بقصد إلى ذلك وإنما هو متأول ، ولو كان الاكل مع نية السفر يوجب عليه الكفارة لأنه كان قبل خروجه ما أسقطها عنه خروجه ، فتأمل ذلك تجده كذلك ، إن شاء الله تعالى . وقد روى الدارقطني : حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا إسماعيل بن إسحاق بن سهل بمصر قال حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر أخبرني زيد بن أسلم قال : أخبرني محمد بن المنكدر عن محمد ابن كعب أنه قال : أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت دابته ولبس ثياب السفر وقد تقارب غروب الشمس ، فدعا بطعام فأكل منه ثم ركب . فقلت له : سنة ؟ قال نعم . وروي عن أنس أيضا قال قال لي أبو موسى : ألم أنبئنك إذا خرجت خرجت صائما ، وإذا دخلت دخلت صائما ، فإذا خرجت فأخرج مفطرا ، وإذا دخلت فادخل